بشرى مبارك ادريس تنقساوي ذهبي
عدد المساهمات : 511 نقاط : 939 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 01/09/2011
| موضوع: تعديلات قانون الجنسية الجديد واللواء شرطة د.حقوقى عزالدين عبدالمحمود سليمان الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 - 4:10 | |
| [b]
لواء شرطة (حقوقى) / د.عز الدين عبد المحمود سليمان التجنس لايتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديرية ، فالدولة لاتلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنيستها ولذلك لايجوز الطعن في قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد إستوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن في القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء في هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم في عدد من يدخل في جنسيتها وفقاً لمصالحها الإقتصادية والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن في موقفها. التعديل الذى طال مواد التجنس 2011م:- المادة (7) فقرة 1 شروط منح الجنسية بالتجنس بإضافة شرطيين : (ه) أن يكون سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عالة على المجتمع. (و) أن يكون لديه وسيلة مشروعة للكسب. (ح) مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات. المادة( ب شروط منح النساء الأجنبيات زوجات السودانيين تم التعديل في شرط الإقامه الفقرة (ب) ليكون النص ( أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب. المادة(11) (1) ز تقدم بطلب مكتوب أو بأقرار لسحب الجنسيه عنه. الجنسية بالتجنس أوالجنسية اللاحقه أو الجنسية المنحه هى التى تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد وتلحق هذه الجنسية بالفرد بعد بلوغه سن الرشد ، وتلعب إرادةالفرد دوراً واضحاً في مجال الجنسية المكتسبه وقد ظهر دور الإرادة عندما إندثرت فكره الولاء الدائم التى كانت تربط الفرد بدولة معينة. وتعتبر الجنسية جنسية لاحقه متى كان دخول الفرد فيها يقع في فترة تالية على ميلاده حتى لوكان الميلاد عاملاً في إكتسابها إذ أن التفرقه بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبه تكون بتاريخ إكتساب هذه الجنسية. والتجنس تغيير جنسية الفرد وإكتسابه جنسية جديدة وهو يتفق مع ما يقرره الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حسب نص المادة 15 (2) منه والتى تقرر لايجوز حرمان الفرد من الحق في تغيير جنسيته. ولا يفرض التجنس على الفرد بل يختاره بمحض إرادته فإذا ما تحقق إندماج الفرد فى مجتمع الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها بأستيفاء الشروط اللازمة يمكن للفرد أن يحصل على الجنسية بناءاً على طلبه. وكذلك فإن التجنس لا يتم بقوة القانون بل تملك الدولة إزاء طلب الفرد سلطة تقديريه ، فالدولة لا تلتزم بمنح الفرد جنسيتها عندما يطلبها حتى لو توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها للحصول على جنسيتها. ولذلك لا يجوز الطعن فى قرار الدولة برفض الجنسية لمجرد أن الطلب المقدم قد استوفى كافة الشروط وإنما من الممكن الطعن فى القرار بأنه قد إنحرف عن السلطة أى أن رقابة القضاء فى هذه الحالة تكون رقابة ملائمة ، وتملك الدولة بهذا التحكم فى عدد من يدخل فى جنسيتها وفقاً لمصالحها الاقتصاديه والسياسية دون أن يكون للفرد أن يطعن فى موقفها . وللتجنس اركان وهى : إراده الفرد – إرادة الدولة - وسلطتها التقديرية .
الركن الاول إرادة الفرد : يجب للدخول فى جنسية الدولة بناءً على التوطن بأقليمها أن يعبر طالب الجنسية عن إرادته فى ذلك ويعتبر ذلك مراعاة لما يشترطه القانون الدولى ويورده قيداً على حريه الدولة فى تشريع قانون جنسيتها من عدم فرض الدولة بجنسيتها فرضاً رغم عدم إرادة الفرد الدخول فى جنسيتها ، فلا بد أن يتقدم الاجنبى بطلب الى وزير الداخلية يلتمس فيه منحه الجنسية بالشكل المكتوب وإذا ما خالفت الدولة هذا الشرط فإنها تكون قد قامت بفعل غير مشروع مخالف للقانون الدولى بأعتدائها على سيادة الدول الاخرى مما يمكن أثارة مسئوليتها الدولية وهو امر لا يقل خطورة عن الاعتداء على السيادة الأقليمية . والمبدأ الدولى العام هو وجوب إحترام إرادة الفرد فى عدم فرض الجنسية عليه وترك ذلك لإختياره الحر.
الركن الثانى : إرادة الدولة وسلطتها التقديرية : لا بد أن يصادف طلب التجنس قبولاً من سلطة الدولة المكلفة بأصدار القرار بمنح الجنسية لأن التجنس منحه من الدولة وهو بذلك يخضع لسلطتها التقديرية ، ولذلك لها حق رفض الطلب مع إكتمال شروط التجنس إذ رأت أن ذلك المنح يتنافى مع مصالح الدولة ويكون قرارها غير قابل للطعن أمام المحاكم وللدولة حق إختيار أفضل العناصر من المتقدمين للدخول فى جنسيتها وضم العناصر الصالحه لشعبها .
شروط التجنس : وأهم هذه الشروط وهو شرط الاقامة باقليم الدولة التى يرغب فى الحصول على جنسيتها ولا بد أن يكون الاجنبى قد أقام باقليم الدوله التى يرغب فى الحصول على جنسيتها مده معينه قبل تقدمة لطلب التجنس فلا يمكن منح الجنسية لشخص لم يقيم على إقليم الدولة وإلا كان ذلك تعدياً على سيادة الدولة الأخرى وإقامة الاجنبى بالدولة لمراقبة سلوكة للتأكد من إندماجه فيها . ففى ظل قانون الجنسية لسنة 1994م صنفت السياسة السكانية فى ظل الاستراتيجية القومية السودان كدولة جاذبة للسكان بحكم الاستثمارات وظهور البترول ولم تراعى السياسة السكانية . أن السودان محاط بدول كثيرة وان حدوده شاسعة ولا يمكن السيطرة عليها وبذلك عانت البلاد من الوجود الاجنبى المشروع وغير المشروع وتم تقصير مدة التجنس من عشرة سنوات الى خمسه سنوات وخلق تقصير مدة التجنس مشاكل كثيرة تتعلق بتغير عادات وتركيبة السكان والمساس بالامن الوطنى وفطن المشرع لذلك فى تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م فتم تعديل المادة (7)ج بأن يكون طالب التجنس مقيم بالسودان لمدة عشرة سنوات بدلاً من خمس سنوات وقد ذهب قانون الجنسية لسنة 1957 أبعد من ذلك ومع مدة العشره سنوات هنالك مدة ثلاثه سنوات أخرى تسمى فترة الريبه كشرط بعد ذلك للتمتع بالحقوق ولكن نرى من الممكن فرض الجنسية على عديم الجنسية إذ أن فى ذلك حمايه له إلا إذا أعلن صراحة أنه لايرغب فى الدخول فى جنسية تلك الدولة وفى هذه الحالة لا يمكن إجباره على حمل جنسية يرفضها ، كذلك فقد أضاف المشرع في قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل 2011م شروط لطالب التجنس تهدف الى حماية الدولة وجماعتها الوطنية وأمنها الوطنى في المادة 7/ه أن يكون الشخص الطالب للتجنس سليم الجسم والعقل وغير مصاب بعاهه تجعله عاله على المجتمع وقد أسقط البرلمان سلامة الجسم لدواعى حقوق الإنسان وما كان أن يسقط البرلمان هذا الشرط . لأن الجنسية منحه من الدولة تمنحها بشروطها والدوله غير ملزمه بالمنح حتى لو إكتملت كل الشروط فلها سلطة تقديرية لايجوز الطعن فيها أمام المحاكم كما ذكرت فسلامة الجسم والعقل مربوطة بعدم وجود عاهه والتى تقعد الشخص وتجعله عالة على المجتمع فلماذا في ظل المنحة أن نستورد كل ذوى العاهات فالدولة بالمنح تستهدف تحديد مصالحها السياسية والإقتصادية والإجتماعية أهم مرتكزات الأمن القومى ولا يمكن لدولة أن تفتح الباب على مصراعية أمام كل الأجانب الراغبين في التجنس ولذلك تضع الدولة شروطاً في طالب التجنس بحيث لاتضار مصالحها العليا . كذلك فقد أضاف المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 2011م في المادة (7) (و) أن يكون لطالب الجنسية بالتجنس وسيله مشروعه للكسب ، فالدولة تحتاط لطالب التجنس وتشترط سلامته العقلية وإكتمال قواة البدنية وأن تكون له مهنه شريفة تمكنه من التكسب المشروع وكل ذلك جميعه مقصده مصلحة الدولة في عدم إضافة عناصر غير مفيدة للمجتمع السودانى .
ثالثاً: شروط تتعلق بالأهلية: يعتبر التجنس جنسية مختارة وهو عمل إرادى يقتضى من الشخص الذى يطلب التجنس أن يعبر عن إرادتة في إختيار جنسية الدولة التى يريدها . فالتجنس كتصرف قانونى يجب أن يكون طالبه أهلاً لذلك أى متمتعاً بالأهلية القانونية . ولذلك نجد أن مختلف التشريعات تشترط توافر الأهلية في المتجنس لإكتساب جنسيتها ، وتكتفى بعض التشريعات بإشتراط بلوغ المتجنس سن الرشد بإعتبار ذلك هو العنصر الأساسى في أهلية الشخص بينما يشترط البعض إكتمال أهلية طالب التجنس ولكن تثور مسألة القانون الواجب التطبيق على مسألة الأهلية في هذه الحالة هل هو قانون جنسية طالب التجنس أم قانون الدولة المطلوب الحصول على جنسيتها ؟؟ ووفقاً للقواعد العامة في تنازع القوانين فإن القانون الذى يحدد اهلية طالب التجنس هو قانونه الشخصى أى قانون الدولة التى ينتمى إليها ، ويحقق ذلك مصلحة طالب التجنس إذ تكفل لها عدم إنفصال رعاياها عنها بدخولهم في جنسية أجنبية تطبيقاً لقواعد أهلية لاتتفق مع أحكام قانونها . ويثور الخلاف في الفقه ، فبينما يؤيد جانب منه القاعدة السابقة أى أن القانون الذى يجب تطبيقة هو قانون الدولة التى يتمتع الشخص بجنسيتها ولا يقيد بقانون الدولة التى يطلب إكتساب جنسيتها على أساس أن تكون أهلية الفرد بفقد جنسيته هى بذاتها أهلية لكسب جنسية جديده كما أن ذلك يعتبر خضوعاً للقاعدة العامة في تنازع القوانيين التى تخضع الأهلية لقانون الجنسية. ومن ناحية أخرى ذهب فريق آخر من الفقهاء الى الأعتداد بقانون الدولة التى يريد الفرد إكتساب جنسيتها لأن مجال تطبيق الجنسية يتحدد بالأهلية المدنية ، أما أهلية التجنس فهى أكثر تعلقاً بمسائل الجنسية وهى من مسائل القانون العام التى تمس سيادة الدولة مما يؤدى الى تطبيق سيادة الدولة وحريتها في تشريع مادة الجنسية . ويرى البعض من الفقهاء أنه كان يجب على واضعى التشريعات تنظيم علاقة الجنسية بالإعتداد في إعتبار الإجنبى أهلاً ببلوغه الحلم والسن التى يظن أنه بها عاقلاً وهو المعيار الذى يحدده شرع الله الأهلية المباشره لتصرفاته الشخصية . ولكن المتبع إذا جاء نص قانون الجنسية المطلوب الدخول فيها بحكم هذه المسألة تعين إتباعه بمعنى إذا إشترط إكتمال الإهلية وفقاً لأحكام دولته وجب إتباع ذلك ويكون الحكم كذلك إذا إشترط إكتمال الأهلية وفقاً لأحكام جنسية طالب التجنس أو إشترط تطبيق كل القانونيين تطبيقاً جامعاً بأن تتوافر الأهلية لطالب التجنس في كل من قانون جنسيته وقانون دولة التجنس . أما إذا تجاهل النص على حكم معين في هذه المسألة فيجب العودة الى حكم القواعد العامة في تنازع القوانيين أى تطبيق قانون دولة طالب التجنس فإذا كان كامل الأهلية وفقاً له وكان الشرط مستوفياً وإلا فإنه يتعين رفض طلبه.
الزواج المختلط وإكتساب الجنسية بالتجنس: يعتبر الزواج من إحدى الأجنبيات سبباً مبرراً للحصول على جنسية الدولة إذا كان هذا الزواج يعتبر قرينه على إرتباط الزوجه بمجتمع الدولة ورغبتها فى الإندماج في شعبها ، وهذا ما يسمى بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة أى جعل الجنسية واحدة بين أفراد الأسرة سواءاً تحقق ذلك بجذب الزوجه الأجنبية الى جنسية الزوج أو تحقق بجذب الزوج الأجنبى الى جنسية الزوجة وتستند هذه النظرية الى عدة مبررات أولها أهلية االمرأه المتزوجه قانوناً فهى تخضع للسلطة الزوجية وسلطة الزوج ورئاسته للأسره . فهو الذى يرجع إليه في تحديد موطن الزوجه ، ويوكل إليه تعليم الأطفال وتوجيه الأسره فإذا فقد الزوج هذه المهمة لم يعد أهلاً لذلك ويكون على الزوجه أن تلعب نفس الدور . وتقتضى مصلحة الأسرة أن يكون لها جنسية واحدة ومن الناحية السياسية والوطنية فيما يتعلق بمصالح الدولة فمن غير المرغوب فيه أن تتزوج الأجنبيات من وطنيين ويبقين خاضعات لسيادة أجنبية قد تكون معادية لدولة الزوجه فالزوج دائماً يؤثر على الزوجه في كل شئ ولذلك شرع المشرع السودانى في المادة ( للزوجه الأجنبية الدخول في جنسية زوجها السودانى وقد جاء التعديل الجديد بإضافة سنة جديده للإقامه مع زوجها لتصبح سنين الإقامة ثلاثه سنوات على الأقل من تاريخ تقديم الطلب وقد خفف المشرع الإستثناء من شروط الإقامة بأن جعلة من سلطة وزير الداخلية بدلاً من سلطة رئيس الجمهورية في السابق إذا اقامت مع زوجها السودانى بالخارج لمدة لاتقل عن أربعة سنوات . وسكت قانون الجنسية على المرأه السودانية المتزوجه من اجنبى وترك القانون حصول الزوج الأجنبى على الجنسية السودانية بالتجنس بشروط التجنس العادية المنصوص عليها في قانون الجنسية لسنة 1994م . وقد إستحدث المشرع في تعديل قانون الجنسية لسنة 1994م تعديل لسنة 2011م المادة (1) (1) (ز) التقديم بطلب مكتوب أو بإقرار منه لسحب الجنسية عنه ، وقد أستحدث هذا الشرط لسحب الجنسية بالتجنس بسبب التنازل الذى أقفل عنه في قانون 1994م فلربما كان التنازل للدخول في جنسية دولة لاتسمح بالإزدواج ولربما كان الدخول في الجنسية السودانية يتطلب التنازل من جنسية دولته للدخول في الجنسية السودانية ويرغب في التنازل عن الجنسية السودانية في الدخول في الجنسية الألمانية لتحقيق مصلحته. ونواصل
من أخر سطر للاخ والدفعة اللواء شرطة دكتور حقوقى عزالدين عبدالمحمود سليمان والخاص بالتنازل عن الجنسية السودانية والدخول فى الجنسية الالمانية لتحقيق مصالح أبدأ فى الموضوع والذى كان من المفترض أن يكون عنوانة إجراءات إسقاط الجنسية عن المواطن السودانى بناءاً على طلبة . السودانى الذى يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الالمانية (الصعبة جداً والمعقدة ) والتى يستغرق الانسان فى الحصول عليها سنين عددا من العمل ودفع الضرائب وحسن السير والسلوك وإجادة اللغة والامتحانات ويتم مسك الختام بأن يطلبوا منك أن تتنازل عن جنسيك السودانية لان القانون الالمانى أو الدولة الالمانية لاتقبل بإزدواج الجنسية . تكون خطوة خطاب التنازل أخر خطوة من السلطات الالمانية قبل أن تستلم الجنسية بعد إستلام خطاب التنازل باللغة الالمانية يصلك أصل وصورة ترسل الاصل للسفارة السودانية برلين وترفق مع الطلب جنسيتك السودانية الاصلية وطلب مقدم بخط يدك تطلب فيه طوعاً وإختياراً التنازل عن الجنسية السودانية ويتم إرسال هذا الطلب بالحقيبة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية الى مدير عام قوات الشرطة الموحدة السودانية ،المدير العام بعد الاطلاع على طلبك يرسل الطلب بتوصية للسيد وزير الداخلية والذى فوّضة رئيس الجمهورية وأعطاه سلطاته بالتوقيع على قبول إسقاط الجنسية عن السودانى بناءاً على طلبة وسوف أورد لكم النص الذى يقدمة الوزير من مكتبة ،وبعد التوقيع عليه يعاد الى مدير عام الشرطة لحفظ صورة من القرار فى مكتب الجنسية والهوية بأمدرمان ويرسل الاصل بالغة العربية مع ترجمته الى اللغة الانجليزية وتقوم السفارة السودانية برلين بترجتمة الى اللغة الالمانية وترجمة السفارة وأختامها هى الوحيدة التى تعتمدها السلطات الالمانية ، والان الى نص القرار :
وزارة الداخلية مكتب الوزير ....... وزير الداخلية بعد الاطلاع على توصية مدير عام قوات الشرطة بالمذكرة رقم 49\أ\1 تنازل بتأريخ كذا يوم كذا الشهر كذا فى العام كذا وعملاً بأحكام المادة رقم 10 رقم 1 رقم أ من قانون الجنسية السودانية لسنة 1994م وإعمالاً للسلطات المخوله لى بموجب أمر التفويض الصادر من السيد رئيس الجمهورية بموجب القراررقم 308 لسنة2003م نصدر القرار الاتى نصه : قرار وزارى رقم 000 لسنة 2011 م مثلاً إسقاط جنسية مواطن ، تسقط الجنسية السودانية بالميلاد عن المواطن عبدالصمد محمد أحمد الحاج (مثلاً ) بناءاً على طلبة وذلك إعتباراً من تأريخة . 2 على الجهات المختصة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار .
صدر تحت توقيعى فى اليوم الفلانى من الشهر الفلانى لسنة 2011م (مثلاً ) التوقيع أبراهيم محمود حامد وزير الداخلية . يتم إرسال التنازل مرة إخرى الى مكتب مدير عام الشرطة ومنه الى مكتب الجنسية والهوية تم وزارة الخارجية مكتب الجوازات ويتم إرسال التنازل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية لسفارة السودان بالمانيا الاتحادية برلين , قبل أن يصلك التنازل يصل فاكس للسفارة تفيدها الداخلية بعدم تجديد أو إستجراج جواز لذلك المواطن لانه أصبح غير سودانى . رأيت أخوانى بالمنتديات التى أشارك فيها أن أقدم لكم إجراء من الضرورى حتى إن لم يمر عليك شخصياً أن تكون ملم ببعض خطواته من باب العلم بالشىء ولا الجهل به ومن باب الثقافة القانونية البسيطة عن قانون الجنسية السودانية وسوف أواصل فى باقى مواد القانون فى شكل حلقات فكونوا من المتابعين وفقنا ووفقكم الله وحفظ بلادنا لكى تكون ملاذاً آمناً لكل بينها لايبعدون عنها لطلب التنازل عن جنسيتها مهما كانت الظروف وعلى العموم لاشىء نقوله سوى المكتوب فى الجبين لابد تشوفو العين ومشيناها خطى ومن كُتبت عليه خطى مشاها والفى القدر بجيبو المقراف ونحمد الله على الصحة والعافية | |
|
بشرى مبارك ادريس تنقساوي ذهبي
عدد المساهمات : 511 نقاط : 939 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 01/09/2011
| موضوع: رد: تعديلات قانون الجنسية الجديد واللواء شرطة د.حقوقى عزالدين عبدالمحمود سليمان الأربعاء 2 نوفمبر 2011 - 4:27 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الجنسية السودانية لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
الفصل الثانى
الجنسية بالميلاد
4ـ تعريف السودانى بالميلاد.
5ـ جنسية مجهولى الوالدين.
6ـ شهادة الجنسية.
الفصل الثالث
الجنسية بالتجنس
7ـ شهادة الجنسية بالتجنس.
8ـ النساء الأجنبيات المتزوجات.
9ـ سلطة رئيس الجمهورية فى منح الجنسية السودانية بالتجنس.
الفصل الرابع
فقدان الجنسية
10ـ إسقاط الجنسية.
11ـ سحب الجنسية.
12ـ لجنة التحقيق.
13ـ تاريخ إسقاط الجنسية أو سحبها.
14ـ أثر فقدان الجنسية السودانية.
15ـ أثر فقدان الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة إلي القصر.
16ـ نشر إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها.
الفصل الخامس
أحكام عامة
17ـ الأبناء المولودون بعد وفاة والدهم.
18ـ العقوبات.
19ـ سلطة إصدار اللوائح.
- الجدول -
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الجنسية السودانية لسنة1994 1
(17/5/1994)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون، " قانون الجنسية السودانية لسنة 1994".
الغاء واستثناء. 2ـ يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957، على ألا يترتب على الغائه إلغاء اللوائح التى صدرت بموجب أحكامه، وأن تظل تلك اللوائح سارية، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هـذا القانون وتعدل أو تلغى وفقا لها.
تفسير. 3ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:2
"الأجنبى" يقصد به أى شخص غير سودانى،
"الوالد" يشمل والدة الشخص المولود من غير علاقة شرعية أو الذى لم يصدر إقرار ببنوته،
"الوالد المسئول" يقصد به والد الولد، أو والدته إذا كانت حضانته قد آلت اليها بأمر صادر من محكمة مختصة أو إذا كان الولد قد ولد من علاقة غير شرعية،
"الوزير" يقصد به وزير الداخلية،
"الولد" يقصد به ولد شرعى ويشمل أولاد كل من الزوجين،
"سن الرشد والأهلية " يقصد به الشخص البالغ سن الرشد اذا أكمل 18 عاماً ويكون كامل الأهلية إذا كان سليم العقل،
"القاصر" يقصد به أى شخص لم يبلغ سن الرشد.
الفصل الثانى
الجنسية بالميلاد
تعريف السودانى بالميلاد. 4ـ (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :-
(أ) إذا كان قد حصل على جنسية سودانى الميلاد،
(ب) (أولاً) أن يكون قد ولد فى السودان أو أن يكون والـده قد ولد فى السودان،
(ثانياً) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956،3
(ج) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين فى السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد.
(2) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.
(3) يكون الشخص الذى يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.
جنسية مجهولى الوالدين.4
5ـ يعتبر سودانياً بالميلاد، حتى يثبت العكس، الشخص القاصر الذى وجد أو يوجـد مهجوراً من والدين مجهولين.
شهادة الجنسية. 6ـ يمنح الوزير شهادة الجنسية بالميلاد، بالشكل المقرر لأى سـودانى بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة.
الفصل الثالث
الجنسية بالتجنس
شهادة الجنسية بالتجنس. 7ـ (1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبى اذا قدم طلبا بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه:5
(أ) بلغ سن الرشد،
(ب) كامل الأهلية،
(ج) مقيم بالسـودان لمدة خمس سنوات أو أكثر،
(د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبى بموجب أحكام البند (1)، الا بعد أن يؤدى طالب الجنسية يمين الولاء بالصيغة الواردة فى الجدول الملحق بهذا القانون.
(3) يكتسب الأجنبى الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك.
(4) يجوز للوزير، عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأولاد القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة الى والدهم المسئول ويكون لكل من هؤلاء الاولاد القصر جنسية السودانى بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس.
(5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1).
النساء الأجنبيات المتزوجات. 8ـ يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلبا بالشكل المقرر، وتثبت للوزير أنها:
(أ) زوجة لسودانى وفقا لأحكام قوانين السودان،
(ب) أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة سنتين على الأقل من تاريح تقديم الطلب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير إعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السودانى لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب مباشرة.
سلطة رئيس الجمهورية فى منح الجنسية السودانية بالتجنس. 9ـ على الرغم من أى حكم مخالف فى هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبى. | |
|
بشرى مبارك ادريس تنقساوي ذهبي
عدد المساهمات : 511 نقاط : 939 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 01/09/2011
| موضوع: رد: تعديلات قانون الجنسية الجديد واللواء شرطة د.حقوقى عزالدين عبدالمحمود سليمان الأحد 6 نوفمبر 2011 - 5:49 | |
|
الفصل الرابع
فقدان الجنسية إسقاط الجنسية. 10ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أى سودانى بالميلاد من ذوى الأهلية، يكون قد بلغ سن الرشد، اذا ثبت أنه :
(أ) قدم إقراراً بالتنازل عن جنسيته السودانية، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يرفض الإقرار إذا كان قـد قدم أثناء أى حرب يكون السودان مشتركاً فيها، أو
(ب) التحق بخدمة أية دولة أجنبية أو استمر فى تلك الخدمة مخالفاً بذلك أى حكم صريح فى أى قانون يجرم ذلك الفعل.
سحب الجنسية. 11ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أى سودانى بالتجنس اذا ثبت أنه : 6 (أ) قد حصل على شهادة الجنسية السودانية بالتجنس بطريق الغش أو بتقديم بيانات كاذبة أو باخفاء أية واقعة مادية، (ب) أثناء أى حرب، يكون السودان مشتركاً فيها أو كان مشتركاً فيها، قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أى شخص ينتمى الى أية دولة معادية أو اتصل به، أو كان طرفاً فى أية معاملة يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلي معاونة العدو فى الحرب أو كان ذا صلة بتلك المعاملة، (ج) قد أدين فى السودان بجريمة التجسس لصالح أى دولة أجنبية، (د) قد أخطر بفعل أو قول خارج السودان عدم ولائه أو كراهيته للسودان، (هـ) أدين فى السودان بجريمة تنطوى على عدم ولائه وكراهيته للسودان، ( و ) قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ تجنسه حكم عليه فى أى بلد بالسجن لمدة لا تقل عن سنة فى جريمة تتعلق بسلوك أخلاقى مشين، (2) يجوز لرئيس الجمهورية قبل أن يصدر قراراً بموجب أحكام البند (1) أن يقوم بإخطار الشخص المعنى كتابة بالأسباب التى اقترح القرار من أجلها مع إخطاره أيضا بأنه يجوز له أن يقدم طلباً باحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق. (3) اذا تقـدم ذلك الشخص بطلبه وفقا لأحكام البند (1) قبل إنقضاء سـتة أشهر من تاريخ الاخطار، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل الموضوع الى لجنة تحقيق.
لجنة التحقيق. 12ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية لجنة التحقيق برئاسة قاضى محكمة عامة، على الأقل أو أى شخص آخر يشغل مثل ذلك المنصب، لتتولى التحقيق فى الموضوع المحال اليها من رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 11(3). (2) يحق للشخص المقترح إصدار القرار فى شأنه بموجب أحكام المادة 11(2)، أن يحضر أمام لجنة التحقيق بشخصه أو ينيب عنه أحد المحامين أو وكيلاً مفوضاً. (3) يكون للجنة التحقيق كل السلطات المخولة للمحكمة الجنائية الأولى فيما يتعلق بالآتى : (أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين او الاعلان الصادق أو غير ذلك، وإصدار تفويض بسماع الشهود فى الخارج، (ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات. (4) تتولى لجنة التحقيق، عندما يحال إليها الموضوع، التحقيق فيه على الوجه المقرر وتقدم تقريرها الى رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه أن يصدر قراره وفقا لرأى اللجنة.
تاريخ إسقاط الجنـسية أو سحبها. 13ـ يكون لقرار رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية السودانية أو سحبها أثره من التاريخ الذى يحدده هو، ويفقد الشخص المعنى الجنسية السودانية من ذلك التاريخ.
أثر فقدان الجنسية السودانية. 14ـ لا يترتب على إسقاط الجنسية السودانية أو سحبها إعفاء من سقطت عنه أو سحبت منه من أى التزام أو واجب فيما يتعلق بأى فعل أو شئ قام به أو أغفل القيام به قبل أن تسقط عنه أو تسحب منه تلك الجنسية.
أثر اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها بالنسبة الى القصر.
15ـ اذا أسقطت عن الوالد المسئول عن قاصر، الجنسية السودانية بموجب أحكام المادة 10، فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السودانية الا إذا كان أو أصبح، تبعاً لذلك، من رعايا أية دولة غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة. نشر اسقاط الجنسية السودانية أو سحبها. 16ـ ينشر فى الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب أحكام هذا القانون. الفصل الخامس
أحكام عامة الأولاد المولودون بعد وفاة والدهم.7 17ـ تفسر أى اشارة فى هذا القانون إلى جنسية والد أى شخص أو وصفه وقت ميلاد ولده، المولود بعد وفاته، على أنها اشارة إلى جنسية الوالد أووصفه وقت وفاته، فاذا كانت الوفاة قد حدثت قبل العمل بهذا القانون، وحدث الميلاد بعد العمل به، تعتبر جنسية الوالد المنطبقة عليه أو يعتبر وصفه فى حالة وفاته بعد العمل بهذا القانون، الجنسية المنطبقة عليه أو الوصف الذى كان يتصف به وقـت وفاته.
العقوبات. 18ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل شخص: (أ) يقـدم عمدا بياناً كاذباً أو إقراراً كاذباً فى واقعة مادية، أو (ب) يستعمل شهادة تجنس شخص آخر بدعوى أنه ذلك الشخص الآخر، أو (ج) يسمح لأى شخص آخر باستعمال شهادة تجنسه بقصد انتحال شخصيته مع علمه بذلك، أو (د) يغفل إعادة شهادة تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب أحكام المادة 11.
سلطة إصدار اللوائح. 19ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : (أ) النماذج والسجلات، (ب) تأدية يمين الولاء بموجب أحكام هذا القانون والطريقة التى يؤدى بها ويدون، (ج) دفع الرسوم فيما يتعلق بأى تسجيل أو تقديم الإقرارات أو منح الشهادات المرخص بتقديمها أو منحها فىهذا القانون، وكذلك الرسوم التى تؤدى فى حالة اليمين أو تدوينه. (د) الإجراءات التى تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب أحكام المادة 12.
الجدول
(أنظر المادة 7(2))
صيغة يمين الولاء
( أنا .............................. أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً) بأن أكن لدستور جمهورية السودان صادق إخلاصي وولائى وأن أراعى بأمانة قوانين السودان وأقوم بواجباتى كمواطن سودانى ). | |
|